المعجم الكبير 18922
يَزِيدُ بْنُ الْأَخْنَسِ السُّلَمِيُّ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا هُشَيْمٌ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ وَكَانَ أَكْبَرَ مِنْ زَيْدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا وَرَدْنَا الْبَقِيعَ إِذَا هُو بِقَبْرٍ جَدِيدٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا فُلَانَةُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ أَلَا آذَنْتُمُونِي فَقَالُوا كُنْتَ قَائِلًا صَائِمًا فَكَرِهْنَا أَنْ نُؤْذِيَكَ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا لَا أَعْرِفَنَّ مَا مَاتَ مِنْكُمْ مَيِّتٌ مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلَّا آذَنْتُمُونِي فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةً ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.