المعجم الكبير 18917
يَزِيدُ أَبُو مَعْنٍ السُّلَمِيُّ
وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ وَكَان شَهِدَ حُنَيْنًا مَع الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ أَسْلَمَ قَالَ سَأَلْنَاهُ عَنِ الرُّعْبِ الَّذِي أَلْقَاهُ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ كَيْفَ كَانَ فَأَخَذَ حَصَاةً فَرَمَى بِهَا طَشْتًا فَطَنَّ فَقَالَ كُنَّا نَجِدُ فِي أَجْوَافِنَا مِثْلَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.