المعجم الكبير 18904
يَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُعْبَةَ ثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةً فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا هُو بِرَجُلَيْنِ فِي مُؤَخَّرِ النَّاسِ فَأَمَرَ بِهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ مَا حَمَلَكُمَا عَلَى أَنْ لَمْ تُصَلِّيَا مَعَنَا قَالَا يَا نَبِيَّ اللهِ صَلَّيْنَا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ أَقْبَلْنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَدْرَكْتُمَا الصَّلَاةَ فَصَلِّيَا فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.