دليل

المعجم الكبير 18896

عُمَرُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَفِي الْحُمُرِ زَكَاةٌ؟ قَالَ «لَا إِلَّا الْآيَةَ الْفَاذَّةَ الشَّاذَّةَ {مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ} »

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.