MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 1883

بَابٌ تَمِيمُ بْنُ طَرَفَةَ الطَّائِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْحَوْطِيُّ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ ثنا أَبِي ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَزَالُ ظَاهِرًا لَا يَضُرُّهُ مَنْ خَالَفَهُ حَتَّى يَقُومَ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا