المعجم الكبير 1882
بَابٌ تَمِيمُ بْنُ طَرَفَةَ الطَّائِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا فِطْرٌ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ وَمَعْبَدٍ الْجَدَلِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَزَالُ هَذَا الْأمْرُ ظَاهِرًا لَا يَضُرُّهُ مَنْ نَاوَأَهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه