المعجم الكبير 18808
هَانِئُ بْنُ نِيَارِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدِ بْنِ كِلَابِ بْنِ دُهْمَانَ بْنِ غَنْمِ بْنِ ذِبْيَانَ بْنِ كَاهِلِ بْنِ دِهْلِ بْنِ بَلِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَافِ بْنِ قُضَاعَةَ أَبُو بُرْدَةَ الْبَلَوِيُّ حَلِيفُ بَنِي حَارِثَةَ بْنِ الْخَزْرَجِ عَقَبِيٌّ بَدْرِيٌّ وَهُوَ خَالُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَضْرِبَ أَحَدًا فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطْ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.