دليل

المعجم الكبير 18726

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَصْبَهَانِيُّ ثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَزِيرِ الطَّائِفِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ مِنَ الدَّهْرِ تَحْبِسُنَا عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ «لَا إِلَّا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ سُقُوطِهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانَ وَتَغِيبُ عَلَى قَرْنَيْ شَيْطَانَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.