دليل

المعجم الكبير 18691

الشَّعْبِيُّ، عَنْ وَابِصَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ

«أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.