دليل

المعجم الكبير 18689

الشَّعْبِيُّ، عَنْ وَابِصَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعَطَّارُ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثنا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ

«أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.