المعجم الكبير 18673
وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ الْأَسَدِيُّ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إِلْيَاسِ بْنِ مُضَرَ كَانَ يَنْزِلُ الرِّقَةَ عَمْرُو بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ثنا زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ حَدَّثَنِي وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ
أَنَّهُ «رَأَى رَجُلًا صَلَّى فِي صَفٍّ خَلْفَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ بِالصُّفُوفِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.