المعجم الكبير 18652
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ الْمِصْرِيُّ ثنا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.