دليل

المعجم الكبير 18630

صَالِحُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ أَحْمَدَ الْغُورِيُّ الْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي لِأُمِّي خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَا مِنْ عَبْدٍ وَلَا أَمَةٍ يَدَعُ أَنْ يَمْشِيَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِلَّا مَشَى مِثْلَهَا فِي سَخَطِ اللهِ ﷻ وَلَا يَدَعُ أَنْ يُنْفِقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا أَنْفَقَ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً فِي سَخَطِ اللهِ وَلَا يَدَعُ الْحَجَّ لِغَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا رَأَى الْمُخَلَّفِينَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ تِلْكَ الْحَاجَةَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.