المعجم الكبير 18589
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ وَأَبُو خَلِيفَةَ قَالَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى غُلَامًا حَجَّامًا فَكَسَرَ مَحَاجِمَهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ
«إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.