المعجم الكبير 18577
فصل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ثنا حَفْصُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
«مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ يُصَلِّي قَدْ سَدَلَ ثَوْبَهُ فَقَطَعَهُ عَلَيْهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.