MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 18546

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَمِيلٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

«صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْبَطْحَاءِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَارَ فَصَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَأَتَمَّ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا