دليل

المعجم الكبير 18495

مَعْرُوفٌ أَبُو الْخَطَّابِ، عَنْ وَاثِلَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الْعِجْلِ ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى كِلَاهُمَا عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ مَوْلَى بَنِي أُمَيَّةَ عَنْ جُنَاحٍ مَوْلَى الْوَلِيدِ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.