دليل

المعجم الكبير 1849

بَابٌ تَمِيمُ بْنُ طَرَفَةَ الطَّائِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَا ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى يَقُومَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً» قَالَ إِسْمَاعِيلُ أَظُنُّ ظَنًّا أَنَّ أَبِي قَالَ كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.