المعجم الكبير 18482
عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّصْرِيُّ، عَنْ وَاثِلَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَرِيرٍ الصُّورِيُّ ثنا أَبُو الْجُمَاهِرِ ثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.