دليل

المعجم الكبير 18448

مَنِ اسْمُهُ وَاثِلَةُ وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ اللَّيْثِيُّ يُكَنَّى أَبَا الْأَسْقَعِ وَيُقَالُ: أَبُو قِرْصَافَةَ وَيُقَالُ أَبُو شَدَّادَ كَانَ يَنْزِلُ الشَّامَ بِدِمَشْقَ وَهُوَ وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَبْدِ يَالِيلِ بْنِ نَاشِبِ بْنِ غَيْرَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ لَيْثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ ثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ ثنا حَكِيمُ بْنُ خِذَامٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ قَالَ

أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ أَكْشَفُ أَحْوَلُ أَوْقَصُ أَحْنَفُ أَقْحَمُ أَعْسَرُ أَرْسَجُ أَفْحَجُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ قَالَ إِنِّي أُعَاهِدُ اللهَ أَنْ لَا أَزِيدَ عَلَى فَرِيضَتِهِ قَالَ «لِمَ» قَالَ لِأَنَّهُ خَلَقَنِي أَكْشَفَ أَحْوَلَ أَقْحَمَ أَعْسَرَ أَرْسَجَ أَفْحَجَ ثُمَّ أَدْبَرَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَيْنَ الْعَاتِبُ عَلَى رَبِّهِ؟ عَاتَبَ رَبًّا كَرِيمًا فَأَعْتَبَهُ قَالَ قُلْ لَهُ أَلَا تَرْضَى أَنْ تُبْعَثَ فِي صُورَةِ جِبْرِيلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الرَّجُلِ فَقَالَ «إِنَّكَ عَاتَبْتَ رَبًّا كَرِيمًا فَأَعْتَبَكَ أَفَلَا تَرْضَى أَنْ يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى صُورَةِ جِبْرِيلَ؟» قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَإِنِّي أُعَاهِدُ اللهَ لَا يَقْوَى جَسَدِي عَلَى شَيْءٍ يَرْضَاهُ اللهُ إِلَّا حَمَلْتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.