MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 1841

بَابٌ تَمِيمُ بْنُ طَرَفَةَ الطَّائِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ ثنا الْحَسَنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي هَوْذَةَ ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ

دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَلَسْنَا عِنْدَهُ فَقَالَ «لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ ظَاهِرًا حَتَّى يَكُونَ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا أَوْ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا