دليل

المعجم الكبير 18355

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الصَّبَّاحِ ثنا أَبُو عُمَرَ الْمَقْعَدُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ قَالَا ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ

كُنْتُ غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي فَحَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ الْتَحَفَ فَأَخَذَ يَمِينَهُ بِشِمَالِهِ وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبَهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ وَوَضَعَ جَبْهَتَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.