المعجم الكبير 1833
بَابٌ تَمِيمُ بْنُ طَرَفَةَ الطَّائِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ثنا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ
أَصَابَ الْعَدُوُّ نَاقَةَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَعَرَفَهَا صَاحِبُهَا فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ «فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ مِنَ الْعَدُوِّ وَإِلَّا خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.