MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 18256

سَعِيدٌ الْقُطَيْعِيُّ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ ثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَقِيلٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ

ضِفْتُ لِرَسُولِ الله ﷺ فَأَمَرَ لِي بِجَنْبٍ فَشُوِي وَأَخَذَ مِنْ شَارِبِي عَلَى سِوَاكٍ بِالشَّفْرَةِ فَجَعَلَ يَجُزُّ بِهَا مِنْهُ فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَأَلْقَى الشَّفْرَةَ وَقَالَ لَهُ «تَرِبَتْ يَدَاكَ» قَالَ وَكَانَ شَارِبِي قَدْ وَفَي فَقَصَّهُ عَلَيَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا