المعجم الكبير 18239
عَمْرُو بْنُ وَهْبٍ الثَّقَفِيُّ , عَنِ الْمُغِيرَةِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْمُنْذِرِ الْقَزَّازُ قَالَا ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفْرَغَ مَاءً فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.