MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 18163

إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الدِّمَشْقِيُّ وَعَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَا ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثنا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تُحَرِّمُ الْعَنَقَةُ» قُلْنَا وَمَا الْعَنَقَةُ؟ قَالَ «الْمَرْأَةُ تَلِدُ فَتَحْصُرُ اللَّبَنَ فِي ثَدْيِهَا فَتُرْضِعُ جَارَتَهَا الْمَرَّةَ وَالْمَرَّتَيْنِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا