MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 17980

مُهَاجِرُ بْنُ قُنْفُذٍ التَّيْمِيُّ وَيُقَالُ لِقُنْفُذٍ: شَارِبُ الذَّهَبِ، قُنْفُذُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ جُدْعَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ "

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ قَالَ

رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةً عَلَى دَابَّةٍ فَقَالَ «الثَّالِثُ مَلْعُونٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا