المعجم الكبير 17980
مُهَاجِرُ بْنُ قُنْفُذٍ التَّيْمِيُّ وَيُقَالُ لِقُنْفُذٍ: شَارِبُ الذَّهَبِ، قُنْفُذُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ جُدْعَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ "
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ قَالَ
رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةً عَلَى دَابَّةٍ فَقَالَ «الثَّالِثُ مَلْعُونٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه