المعجم الكبير 17962
مُخَوَّلٌ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الْبَهْزِيُّ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ الشِّبَامِيُّ أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
كُنَّا فِي غَزَاةٍ وَمَعَنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ مُجَاشِعٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَعَزَّتِ الْغَنَمُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ الْجَذَعَةَ تُوَفِّي مِمَّا تُوَفِّي مِنْهُ الثَّنِيَّةُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه