المعجم الكبير 17825
الشَّعْبِيُّ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِبْرِيقٍ ثنا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ وَثِيمَةَ الْمِصْرِيُّ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِبْرِيقٍ الْحِمْصِيُّ ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ ثنا رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَائِذٍ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمِقْدَامَ حَدَّثَهُمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَارِثِهِ وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ أَفُكُّ عَانَهُ وَأَرِثُ مَالَهُ وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ يَفُكُّ عَانَهُ وَيَرِثُ مَالَهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه