المعجم الكبير 17781
عَبْدُ اللهِ الْبَهِيُّ مَوْلَى مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِقْدَادِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنِ اخْتَلَفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ضَرْبَتَيْنِ فَقَطَعَ يَدَيَّ فَلَمَّا أَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لِأَضْرِبَهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَقْتُلُهُ أَمْ أَدَعُهُ؟ قَالَ «بَلْ دَعْهُ» قُلْتُ وَإِنْ قَطَعَ يَدَيَّ؟ قَالَ «وَإِنْ فَعَلَ» فَرَاجَعْتُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ قَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فَأَنْتَ مِثْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا وَهُوَ مِثْلُكَ إِنْ قَتَلْتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.