المعجم الكبير 17566
رِجَالٌ غَيْرُ مُسَمِّينَ، عَنْ مُعَاذٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعَطَّارُ ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ثنا النَّهَّاسُ بْنُ قَهْمٍ عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ مُعَاذٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ سِتٌّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ مَوْتَى وَفَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَوْتٌ يَأْخُذُ فِي النَّاسِ كَأَنَّهُ النُّقازُ الَّذِي يَأْخُذُ فِي الشَّاءِ وَأَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ أَلْفَ دِينَارٍ فَيَسْخَطَهَا وَفِتْنَةٌ يَدْخُلُ خَوْفُهَا جَوْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ وَأَنْ تَغْزُوَنَا الرُّومُ فَيَسِيرُوا بِثَمَانِينَ بَنْدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه