المعجم الكبير 17547
الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيُّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُوسٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عَتَاقَةَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه