المعجم الكبير 17442
شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ، عَنْ مُعَاذٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ثنا وَكِيعٌ عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ ثنا شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سِتٌّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ مَوْتِي وَفَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ أَلْفَ دِينَارٍ فَيَتَسَخَّطَهَا وَفِتْنَةٌ تُدْخِلُ حَرَّهَا بَيْتَ كُلِّ مُسْلِمٍ وَمَوْتٌ يَأْخُذُ فِي النَّاسِ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ وَأَنْ نَغْزُوَ الرُّومَ وَيَسِيرُونَ بِاثْنَيْ عَشَرَ بَنْدًا تَحْتَ كُلِّ بَنْدٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه