المعجم الكبير 17369
يَزِيدُ بْنُ قُطَيْبٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ ثنا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ثنا أَبُو زِيَادٍ يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ الْغَسَّانِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُطَيْبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ «لَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي وَقَدْ بَعَثْتُكَ إِلَى قَوْمٍ رُقَيْقَةٌ قُلُوبُهُمْ يُقَاتِلُونُ عَلَى الْحَقِّ فَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مِنْهُمْ مَنْ عَصَاكَ ثُمَّ يَفِيئُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى تُبَادِرَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَالْوَلَدُ والِدَهُ وَالْأَخُ أَخَاهُ فَانْزِلْ بَيْنَ الْحَيَّيْنِ السَّكُونِ وَالسَّكَاسِكِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه