المعجم الكبير 17341
رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدِّمْيَاطِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «طُوبَى لِمَنْ أَكْثَرَ فِي الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ فَإِنَّ لَهُ بِكُلِّ كَلِمَةٍ سَبْعِينَ أَلْفَ حَسَنَةٍ كُلُّ حَسَنَةٍ مِنْهَا عَشَرَةُ أَضْعَافٍ مَعَ الَّذِي لَهُ عِنْدَ اللهِ مَنَ الْمَزِيدِ» قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ النَّفَقَةَ؟ فَقَالَ «النَّفَقَةُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ» قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ لِمُعَاذٍ إِنَّمَا النَّفَقَةُ سَبْعُمِائَةِ ضِعْفٍ فَقَالَ مُعَاذٌ «قَلَّ فَهْمُكَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا أَنْفَقُوهَا وَهُمْ مُقِيمُونَ فِي أَهْلِيهِمْ غَيْرَ غَزَاةٍ فَإِذَا غَزُوا وَأَنْفَقُوا خَبَّأَ اللهُ لَهُمْ مَنْ خِزَانَةِ رَحْمَتِهِ مَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ عَلِمُ الْعِبَادِ وَصِفَتُهُمْ فَأُولَئِكِ حِزْبُ اللهِ وَحِزْبُ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه