المعجم الكبير 17268
الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبٍ، عَنْ مُعَاذٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ
أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ مَا لَمْ أَرَكَ تَصْنَعُ فِي صَلَاةٍ فَقَالَ «إِنَّهَا كَانَتْ صَلَاةَ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ سَأَلْتُ اللهَ فِيهَا ثَلَاثًا فَأَعْطَانِيَ اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلَّطَ عَلَى أُمَّتِي عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَجْتَاحَهُمْ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُرْسِلَ عَلَيْهِمْ سَنَةً فَتُدَمِّرَهُمْ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَزَوَاهَا عَنِّي»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه