المعجم الكبير 1723
بَابُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ ثنا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي جُنْدُبُ بْنُ سُفْيَانَ رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةَ قَالَ
إِنِّي لَعِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ جَاءَهُ بَشِيرٌ مِنْ سَرِيَّتِهِ فَأَخْبَرَهُ بِالنَّصْرِ الَّذِي نَصَرَ اللهُ سَرِيَّتَهُ وَبِفَتْحِ اللهِ الَّذِي فَتَحَ لَهُمْ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ بَيْنَمَا نَحْنُ نَطْلُبُ الْقَوْمَ وَقَدْ هَزَمَهُمُ اللهُ تَعَالَى إِذْ لَحِقْتُ رَجُلًا بِالسَّيْفِ فَلَمَّا حَسَّ أَنَّ السَّيْفَ مُوَاقِعُهُ وَهُوَ يَسْعَى وَيَقُولُ إِنِّي مُسْلِمٌ إِنِّي مُسْلِمٌ قَالَ «فَقَتَلْتَهُ؟» فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا تَعَوَّذَ قَالَ «فَهَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ فَنَظَرْتَ أَصَادِقٌ هُوَ أَمْ كَاذِبٌ؟» قَالَ لَوْ شَقَقْتُ عَنْ قَلْبِهِ مَا كَانَ عِلْمِي هَلْ قَلْبُهُ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْ لَحْمٍ؟ قَالَ «لَا مَا فِي قَلْبِهِ تَعْلَمُ وَلَا لِسَانِهِ صَدَّقْتَ» قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَغْفِرْ لِي قَالَ «لَا أَسْتَغْفِرُ لَكَ» قَالَ فَمَاتَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فَدَفَنُوهُ فَأَصْبَحَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ثُمَّ دَفَنُوهُ فَأَصْبَحَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ اسْتَحْيَوْا وَخَزَوْا مِمَّا لَقِيَ فَاحْتَمَلُوهُ فَأَلْقَوْهُ فِي شِعْبٍ مِنْ تِلْكَ الشِّعَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه