المعجم الكبير 17145
يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ الطَّائِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ ثنا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ثنا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالَا أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ «يُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا يَهْجُرُهَا إِلَّا فِي الْبَيْتِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.