المعجم الكبير 17080
بَابٌ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ وَاللهِ مَا جِئْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ بِعَدَدِ أَصَابِعِي هَذِهِ أَنْ لَا أَتَّبِعَكَ وَلَا أَتَّبِعَ دِينَكَ وَإِنِّي أَتَيْتُ امْرَءًا لَا أَعْقِلُ شَيْئًا إِلَّا مَا عَلِّمْنِي اللهُ ﷻ وَرَسُولُهُ ﷺ وَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِاللهِ بِمَ بَعَثَكَ رَبُّكَ إِلَيْنَا؟ قَالَ «اجْلِسْ» ثُمَّ قَالَ «بِالْإِسْلَامِ» فَقُلْتُ وَمَا آيَةُ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ «تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتُفَارِقُ الشِّرْكَ وَإِنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ أَخَوَانِ نَصِيرَانِ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ مُشْرِكٍ أَشْرَكَ مِنْ بَعْدِ إِسْلَامِهِ عَمَلًا وَإِنَّ رَبِّي دَاعِيَّ وَسَائِلِي هَلْ بَلَغَتُ عِبَادَهُ؟ فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ وَإِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ مُفْدَمٌ عَلَى أَفْوَاهِكُمْ بِالْفِدَامِ فَأَوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْ أَحَدِكُمْ فَخِذُهُ وَكَفُّهُ» فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَهَذَا دِينُنَا؟ قَالَ «نَعَمْ فَإِنَّمَا تُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِكُمْ وَعَلَى أَقْدَامِكُمْ وَرُكْبَانًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.