المعجم الكبير 1695
بَابُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ ثنا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ثنا جَنْدَلُ بْنُ وَالِقٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ الْعَسْكَرِيُّ ثنا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ النُّفَيْلِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخَشَّابُ الرَّقِّيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ قَالُوا ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَفْرُوضَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَأَفْضَلَ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.