المعجم الكبير 16940
أَبُو شَيْخٍ الْهُنَائِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ثنا بَيْهَسُ بْنُ فَهْدَانَ عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ قَالَ
كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ «أَنْشُدُكُمُ اللهَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ» نَهَى عَنْ لِبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا؟ قَالُوا اللهُمَّ نَعَمْ قَالَ «أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ؟» قَالُوا اللهُمَّ نَعَمْ قَالَ «أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ» قَالُوا اللهُمَّ نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.