دليل

المعجم الكبير 16938

أَبُو مِجْلَزٍ لَاحِقُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ثنا مُسَدَّدٌ ثنا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ثنا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ

يَوْمًا وَعِنْدَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لِبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا؟ قَالُوا اللهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الرُّكُوبِ عَلَى جُلُودِ النِّمَارِ؟ قَالُوا اللهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ جَمْعٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؟ قَالُوا اللهُمَّ لَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.