المعجم الكبير 16911
سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَافِعٍ الطَّحَّانُ ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَمَعَهُ كُبَّةٌ مِنْ كُبَبِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَا بَالُ الْمُسْلِمَاتِ يَصْنَعْنَ هَذَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَادَتْ فِي رَأْسِهَا شَعْرًا لَيْسَ مِنْهُ فَإِنَّهُ زُورٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.