المعجم الكبير 1677
بَابُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ ثنا ابْنُ عَائِشَةَ قَالَا ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ قُلْتُ لِجُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ إِنِّي بَايَعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى أَنْ أُقَاتِلَ أَهْلَ الشَّامِ قَالَ لَعَلَّكَ تَقُولُ أَفْتَانِي جُنْدُبٌ وأَقْتَدِي قَالَ
قُلْتُ مَا أُرِيدُ ذَلِكَ وَلَكِنِّي أَسْتَفْتِيكَ لِتُفْتِيَنِي قَالَ فَقَالَ افْتَدِ بِمَالِكَ قُلْتُ لَا يُقْبَلُ مِنِّي قَالَ جُنْدُبٌ كُنْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ غُلَامًا حَزَوَّرًا وَأَنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَجِيءُ الْمَقْتُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاتِلِهِ مُتَعَلِّقٌ بِهِ فَيَقُولُ اللهُ ﷻ فِيمَ قَتَلْتُمْ هَذَا؟ فَيَقُولُ فِي مُلْكِ فُلَانٍ فَاتَّقِ لَا تَكُونُ ذَلِكَ الرَّجُلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.