المعجم الكبير 16654
مُحَمَّدُ بْنُ حَاطِبِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحَ بْنِ عَمْرِو بْنِ هَصَصَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ الْجُمَحِيُّ، وَأُمُّهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُجَلِّلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسِ بْنِ عَبْدِ وَدِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حَسَلٍ، هَاجَرَتْ بِهِ أُمُّهُ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي ثنا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا حُرِمَ أَحَدُكُمُ الزَّوْجَةَ وَالْوَلَدَ فَعَلَيْهِ بِالْجِهَادِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.