دليل

المعجم الكبير 16555

كَدَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَكِّيِّ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَزْدِيُّ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ كُرْزَ بْنَ عَلْقَمَةَ الْخُزَاعِيَّ قَالَ

بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لِلْإِسْلَامِ مُنْتَهًى؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «نَعَمْ أَيُّمَا أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الْعَرَبِ أَوِ الْعَجَمِ أَرَادَ اللهُ بِهِمْ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ» قَالَ الْأَعْرَابِيُّ ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ «ثُمَّ تَقَعُ الْفِتَنُ كَأَنَّهَا الظُّلَلُ» قَالَ الْأَعْرَابِيُّ كَلَّا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَعُودُنَّ فِيهَا أَسَاوِدَ صِبًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.