المعجم الكبير 16553
كَدَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَكِّيِّ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْخُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ
أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ لِلْإِسْلَامِ مُنْتَهًى؟ قَالَ «نَعَمْ أَيُّمَا أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الْعَرَبِ أَوِ الْعَجَمِ أَرَادَ اللهُ بِهِمْ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ» قَالَ ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ «ثُمَّ تَقَعُ فِتَنٌ كَأَنَّهَا اللَّيْلُ» قَالَ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ كَلَّا يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «كَلَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَقُودَنَّ فِيهَا أَسَاوِدُ صِبًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.