المعجم الكبير 16495
رَجُلٌ غَيْرُ مُسَمًّى، عَنْ أبِي الْيَسَرِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أبِي الْيَسَرِ
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ» حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.