MajelisNoteدليل

المعجم الكبير 16489

سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أبِي الْيَسَرِ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثنا أَبُو كُرَيْبٍ ثنا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ دِينَارٍ ثنا سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ قَالَ

أَبُو الْيَسَرِ الْأَنْصَارِيُّ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَتَاهُ أَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ فَقَالَ بَعَثَنِي فِي كَذَا وَكَذَا ثُمَّ أَتَيْتُ مُؤْتَةَ فَلَمَّا صَفَّ الْقَوْمُ رَكِبَ جَعْفَرٌ فَرَسَهُ وَلَبِسَ الدِّرْعَ وَأَخَذَ اللِّوَاءَ وَمَشَى حَتَّى أَتَى الْقَوْمَ ثُمَّ نَادَى مَنْ يُبَلِّغُ هَذِهِ صَاحِبَهَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا فَبَعَثَ بِهَا ثُمَّ تَقَدَّمَ فَضَرَبَ بِسَيْفِهِ حَتَّى قُتِلَ فَتَحَدَّرَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ دُمُوعًا فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُكَلِّمْنَا ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعَصْرُ فَخَرَجَ فَصَلَّى ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُكَلِّمْنَا فَفَعَلَ كَذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَدَخَلَ وَلَا يُكَلِّمُنَا وَكَانَ إِذَا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا فِي الْفَجْرِ فِي السَّاعَةِ الَّتِي كَانَ يَخْرُجُ فِيهَا وَأَنَا وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ جُلُوسٌ فَجَلَسَ بَيْنَنَا وَقَالَ «أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ رُؤْيَا رَأَيْتُهَا؟ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ جَعْفَرًا ذَا جَنَاحَيْنِ مُضَرَّجَيْنِ بِالدِّمَاءِ وَزَيْدٌ مُقَابِلَهُ وَابْنُ رَوَاحَةَ مَعَهُمْ كَأَنَّهُ يُعْرِضُ عَنْهُمْ وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ إِنَّ جَعْفَرًا حِينَ تَقَدَّمَ فَرَأَى الْقَتْلَ لَمْ يَصْرِفْ وَجْهَهُ وَزَيْدٌ كَذَلِكَ وَابْنُ رَوَاحَةَ صَرَفَ وَجْهَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا