دليل

المعجم الكبير 16448

فصل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ أبِي مَعْشَرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ يُرِيدُ الصَّلَاةَ إِلَّا كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ فَلَا يُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي الصَّلَاةِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.